صحيح. وقد سبق تخريجه (266).
485 - (حديث علي رضي الله عنه: (كان (صلى الله عليه وسلم) يقضي ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه) وربما قال: لا يحجزه من القرآن شئ ليس الجنابة). رواه الخمسة). ص 117 ضعيف. أخرجه أبو داود (229) والنسائي (1 / 52) والترمذي (1 / 273 - 274) وابن ماجة (594) وأحمد (1 / 84 و 124) وهؤلاء هم الخمسة - ورواه أيضا الطيالسي (101) والطحاوي (1 / 52) وابن الجارود في (المنتقى) (52 - 53) والدارقطني (ص 44) وابن أبي شيبة (1 / 36 / 1 37 / 1) والحاكم (1 / 152 و 4 / 107) وابن عدي في (الكامل) (ق 214 / 2) والبيهقي (1 / 88 - 89) كلهم من طرق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال:
(أتيت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان، فقال:، فذكره).
والسياق لأحمد إلا أنه قدم (لا يحجزه) على (لا يحجبه).
وهو عند الترمذي مختصر بلفظ:
(كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا).
وهو رواية ابن أبي شيبة وغيره. وزاد ابن الجارود:
(وكان شيبة يقول في هذا الحديث: نعرف وننكر، يعني عبد الله بن سلمة كان كبر حيث أدركه عمرو).
ففي هذا النص إشارة إلى أن ابن سلمة كان تغير حفظه في آخر عمره، وأن عمرو بن مرة إنما روى عنه في هذه الحالة، فهذا مما يوهن الحديث ويضعفه وقد صرح بذلك جماعة بذلك من الأئمة، فقال المنذري في (مختصر السنن) 1 / 165):
(ذكر أبو بكر البزار أنه لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة عن