اتفاقا، بل قال النسائي: (ليس بثقة).
ثم هو من حديث عكرمة عنه كما ترى، لا من حديث عطاء عنه كما وقع في (التلخيص).
531 - (حديث: (أن النبي (صلى الله عليه وسلم) صلى بهم جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا ثم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين). متفق عليه).
ص 126 صحيح. وهو من رواية أبي هريرة. لكن ليس فيها سبب الحديث، وإنما هو من رواية أنس وعائشة وقد تقدمت ألفاظهم جميعا برقم (394).
532 - (قال ابن مسعود: (لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود). وقال ابن عباس: (لا يؤمن الغلام حتى يحتلم). رواهما الأثرم، ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه). ص 127 لم أقف على إسنادهما، فإن كتاب الأثرم لم نطلع عليه، اللهم إلا قطعة من كتاب الطهارة منه في المكتبة الظاهرية. ولا وجدت من تكلم عليهما، إلا أن اثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعا بإسناد ضعيف. كما في (الفتح) (2 / 156) (لكن يخالف هذين الأثرين حديث عمرو بن سلمة، وفيه أنه أم الوفد من الصحابة الذين رجعوا من عند النبي (صلى الله عليه وسلم) وعمره يومئذ ست أو سبع سنين كما تقدم في الحديث (210). ففي هذا رد لقول المصنف: (ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه)! فهؤلاء جماعة من الصحابة اقتدوا بالغلام قبل الاحتلام، قال الحافظ: (وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم).
ففيه إشارة إلى تضعيف هذين الأثرين. وعلى كل حال فالأخذ بحديث عمرو أولى للقطع بصحته. ولأنه عن جماعة من الصحابة وأيضا فهو في حكم