(صلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوما صلاة الظهر، فقرأ معه رجل من الناس في نفسه، فلما قضى صلاته، قال: هل قرأ معي منكم أحد؟ قال ذلك ثلاثا فقال له للرجل: نعم يا رسول الله أنا كنت أقرأ ب (سبح اسم ربك الأعلى) قال:
مالي أنازع القرآن؟ أما يكفي قراءة إمامه؟ إنما جعل الأمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا).
رواه البيهقي في (كتاب وجوب القراءة في الصلاة) كما في (الجامع الكبير) (3 / 334 / 2).
500 - (قال (صلى الله عليه وسلم): (من كان له إمام فقراءته له قراءة). رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله ورواه سعيد، والدارقطني مرسلا). ص 120 حسن. وقد روي عن جماعة من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وأبو هريرة، وابن عباس، وفي الباب عن أبي الدرداء وعلي والشعبي مرسلا.
أما حديث جابر فله عنه.
الأولى: عن أبي الزبير عنه مرفوعا.
(من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة).
أخرجه ابن ماجة (850) والطحاوي (1 / 128) والدارقطني (126) وابن عدي في (الكامل) (ق: 5 / 1) وعبد بن حميد في (المنتخب) (ق 114 / 2) وأبو نعيم في (الحلية) و (7 / 334) من طرق عن الحسن بن صالح بن حي عن جابر عن أبي الزبير به. وقال أبو نعيم:
(مشهور من حديث الحسن).
قلت: ولكنه قد اختلف عليه في إسناده على وجوه:
1 - عنه عن جابر وحده كما ذكرنا.
2 - عنه عن جابر وليث عن أبي الزبير.