المرفوع، والقول بأنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي (صلى الله عليه وسلم) على ذلك مردود. لأنها - كما قال الحافظ شهادة نفي، ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولو كان منهيا عنه لنهي عنه في القرآن أو في السنة. أنظر (فتح الباري) (2 / 155 - 156 و 8 / 19).
533 - (روي عن عمر: أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء، فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس).
وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي.
534 - (قوله صلى الله عليه وسلم في حديث محجن بن الأذرع:
(فإذا جئت فصلى معهم واجعلها نافلة). رواه أحمد). ص 127 صحيح. أخرجه أحمد (4 / 338) ثنا وكيع ثنا سفيان عن زيد بن أسلم - قال سفيان مرة، عن بسر أو بشر بن محجن، ثم كان يقول بعد: عن أبي محجن الديلي عن أبيه قال:
(أتيت النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو في المسجد، فحضرت الصلاة فصلى فقال لي: ألا صليت؟ قال: قلت: يا رسول الله قد صليت في الرحل، ثم أتيتك، قال:
فإذا فعلت، فصل معهم واجعلها نافلة. قال عبد الله بن أحمد: قال: أبي:
ولم يقل أبو نعيم ولا عبد الرحمن: واجعلها نافلة.
قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير بسر أو بشر فإنه لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير زيد بن أسلم، ومع ذلك قال فيه الحافظ في (التقريب):
(صدوق).
والحديث صحيح فإن له شواهد كما يأتي.
ورواية أبي نعيم وعبد الرحمن - وهو ابن مهدي - التي أشار إليها أحمد قد أخرجها في المسند (4 / 34) عنهما عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن