صحيح. أخرجه البخاري (1 / 253) ومسلم (2 / 173) وكذا أبو عوانة (2 / 333) وأبو داود (1438) والنسائي (1 / 247) وابن أبي شيبة (2 / 48 / 1) وابن نصر (127) وابن الجارود (143) والبيهقي (3 / 34) وأحمد (2 / 143 و 150) من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. وفي رواية لأحمد (2 / 135) من طريق ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوتر قال:
(أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام، ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة، إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمر أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر.
قلت: وهذا إسناد حسن.
ثم روى أحمد من طريق ابن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسليمان بن يسار كلاهما حدثه عن عبد الله ابن عمر، قال: ولقد كنت مهما في المجلس، ولكني كنت صغيرا فلم أحفظ الحديث قالا: سأله رجل عن الوتر؟ فذكر الحديث وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر.
قلت: وإسناده حسن أيضا.
فصل ل 449 - (حديث أبي هريرة مرفوعا: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل). رواه مسلم). ص 191 صحيح. أخرجه مسلم (3 / 169) وكذا أبو داود (2429) والنسائي (1 / 240) والدارمي (1 / 346 و 2 / 21 و 22) وابن نصر (19) والطحاوي في (المشكل) (2 / 101) والبيهقي (3 / 4) وأحمد (2 / 303 / 329 و 342 و 344 و 535) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: