صحيح. 1 - أما حديث أبي هريرة فلفظه:
" لأقربن صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم)، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين، ويلعن الكفار ".
أخرجه البخاري (1 / 204) ومسلم (2 / 935) وأبو داود (1440) والنسائي (1 / 164) والسراج (ق 115 / 2) والدارقطني (178) والبيهقي (2 / 256) وأحمد (2 / 255 و 337 و 470) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه. وله في الصحيحين وغيرهما ألفاظ مختلفة، وما أوردناه كاف هنا.
2 - وأما حديث أنس فله عنه طرق وألفاظ:
الأولى: عن محمد بن سيرين قال:
(سئل أنس بن مالك: أقنت النبي (صلى الله عليه وسلم) في الصبح؟ قال: نعم، فقيل:
أو قنت قبل الركوع [أو بعد الركوع]؟ قال: بعد: الركوع يسيرا ".
أخرجه البخاري (1 / 254) ومسلم (2 / 136) وأبو عوانة (2 / 281) وأبو داود (1444) والنسائي (1 / 163) والدارمي (1 / 145) وابن ماجة (1184) والطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 143) والسراج (ق 110 / 2) والبيهقي (2 / 256) وأحمد (3 / 113 و 166).
وفي رواية من طريق خالد الحذاء، عن محمد قال:
سألت أنس بن مالك: هل قنت عمر؟ قال: نعم، ومن هو خير من عمر: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " بعد الركوع ".
وإسناده حسن.
الثانية: عن أنس بن سيرين عن أبي بن مالك:
" أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية ".