(ان ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب).
كما في (الفتح) وذكر أن البخاري والطبري وابن المنذر ذهبوا إلى جواز قراءة القرآن من الجنب واحتجوا بعموم حديث عائشة المذكور.
قلت: وقوله (صلى الله عليه وسلم) (إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال:
على طهارة). صريح في كراهة قراءة الجنب لأن الحديث ورد في السلام كما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، فالقرآن أولى من السلام كما هو ظاهر، والكراهة لا تنافي الجواز كما هو معروف، فالقول بها لهذا الحديث الصحيح واجب وهو أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى.
باب صلاة الجماعة 486 - (حديث أبي هريرة مرفوعا: (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقدم، ثم أمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار). متفق عليه). ص 118.
صحيح. أخرجه البخاري (1 / 170) ومسلم (2 / 123) والسياق له وكذا أبو عوانة (2 / 5) والبيهقي (3 / 55) وابن أبي شيبة (1 / 131 / 1) وأحمد (2 / 424 و 531) كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. وزاد أحمد في رواية بعد قوله (حبوا):
(ولو علم أحدكم أنه إذا وجد عرقا من شاة سمينة أو مرماتين حسنتين لأتيتموهما أجمعين). وإسناده صحيح.
وأخرج ما قبل هذه الزيادة الدارمي (1 / 291) وابن ماجة (797) وأحمد في رواية (2 / 466 و 472).
وأخرج ما بعدها أبو داود (548).