مهملة، الخزاعي، عن الكعب أسلم عام حنين، سكن البصرة إلى أن مات بها سنة اثنتين وخمسين. وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، أسلم هو وأبوه، روى عنه أبو رجاء، ومصرف، وزارة بن أبي أوفى، (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر) أي لا يحل نذر (في معصية الله) لكن لو نذر فيها، لا وفاء عليه (وكفارته كفارة يمين ").
والحديث بعينه رواه الأربعة وأحمد عن عائشة والنسائي، عن عمران بن حصين.
وبه (عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله) سواء في واجب أو غيره (فليطعه، ومن نذر أن يعصيه) أي يعصي الله كما في رواية (فلا يعصه) أي بل كفر عن حنثه فيه كفارة يمين، (ولا نذر) أي في منعقد أي في حال شدته حيث لم يكن في شعوره من كمال حدثه. أو المعنى، لا نذر في فعل غضب ولا تركه، لأنه فعل جبلي لا اختياري، والأول أظهر. ولعل هذا مذهب علي حين قال في يمين اللغو: هو اليمين في الغضب، وتبعه طاووس. والحديث بعينه رواه أحمد والبخاري والأربعة عن عائشة، إلا أنه ليس في روايتها: ولا نذر في غضب.