المساءة ما صنع من ضربه، من غير أن يعلم بأن هذا لا يجوز في الشريعة، فربما يكون جاهلا بالمسألة، (فقال: أتدرون لما صنعت به هذا؟ قلنا: لا! فقال:
إني نزلت) أي عليه (في العام الماضي، فدعوت بشراب فيه، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل في آنية الذهب والفضة، وأن نشرب فيها، وأن نلبس الحرير) أي جنسه (والديباج) بالكسر، ويفتح وهو نوع منه غليظ، (فإنها) أي المذكورات ( للمشركين) أي لانتفاعهم (في الدنيا خاصة، وهي لنا في الآخرة) أي خالصة، وهذا لا ينافي كونها حراما عليهم، فتأمل، فإنه في موضع زلل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، رواه النسائي عن أنس، ونهى عن الديباج والحرير والإستبرق، رواه ابن ماجة عن البراء.
إسناده عن مسلم بن كيسان إسناده عن مسلم بن كيسان تابعي جليل.
أبو حنيفة (عن مسلم، عن أنس قال: سافر النبي صلى الله عليه وسلم) في رمضان (يريد مكة) أي فتحها (فصام وصام الناس معه، ثم أفطر وأفطر الناس معه) كما تقدم بسنده السابق.
(وفي رواية، خرج من المدينة إلى مكة في رمضان فصام حتى انتهى) أي