وروى عبد الرزاق، أخبرني الثوري، عن عباد بن منصور، أخبرني أبو المهزم، عن أبي هريرة قال: من حمل الجنازة بجوانبها الأربع، فقد قضى الذي عليه، ثم قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ذهبوا إليه، فقد روى عبد الرزاق، وابن أبي شيبة ثنا شعبة، عن منصور بن المعتمر، عن عبيد الله بن بسطاس، عن عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود، قال: من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة وروى محمد بن الحسن، أنا أبو حنيفة، ثنا منصور بن المعتمر. قال من السنة حمل الجنازة بجوانبها الأربعة.
ورواه ابن ماجة، ولفظه: من اتبع الجنازة، فليأخذ بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، وإن شاء فليدع.
قال ابن الهمام: موجب الحكم، بأن هذا هو السنة، وأن خلافه إن تحقق من بعض السلف، ويعارض، لا يجب على المناظر بعينه، وقد يشاء، فيبدع محملات مناسبة تجويز لضيق المكان، أو كثرة الناس، أو قلة حاملين، وغير ذلك، انتهى.
وقولنا: أو كثرة الناس، فيه نظر لا يخفى