(وبه عن أبي الزبير عن جابر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي أصحابه (بما أمر به في حجة الوداع) من نسخ الحج بالعمرة وإتيانها في أشهر الحج، دفعا لما يزعم أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور (قال سراقة بن مالك: يا رسول الله أخبرنا عن عمرتنا) أي عن جوازها في أشهر الحج (ألنا) معشر الصحابة (خاصة) في هذه السنة وغيرها أم للأبد فيكون عامة للأمة (قال: هي) أي جوازها (للأبد) أي جوازها أبد الدهر، والحديث في الصحيحين عن جابر.
(١٧٦)