مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٩٢
أنه وما روي أنه صلى الله عليه وآله قال فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم ولاختلاف ظاهر هذين الحديثين اختلف في أنها آية برأسها أم مع ما بعدها وأما الجمع بينهما بأن الثاني من قبيل قولنا أول البروج الدرجة الأولى من الحمل وأول آيات الفاتحة حرف الباء فهو كما ترى وبعضهم روى حديث أم سلمة رضي الله عنها بوجه لا يخالف هذا الحديث هكذا قال قرء برسول الله صلى الله عليه وآله الفاتحة فعد بسم الله الرحمن الرحيم آية الحمد لله رب العالمين آية الرحمن الرحيم آية مالك يوم الدين آية إياك نعبد وإياك نستعين آية اهدنا الصراط المستقيم آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية ولنا أيضا ما رواه أصحابنا في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن السبع المثاني و القرآن العظيم هي الفاتحة قال نعم قلت بسم الله الرحمن الرحيم من السبع قال نعم هي أفضلهن وما رووه أيضا في الصحيح من أن يحيى بن عمران الهمداني كتب إلى أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يسئله عن مصلي قرء البسملة في الفاتحة فلما صار إلى السورة ترك البسملة فكتب عليه السلام بخطه يعيدها وأما الاستدلال على هذا المذهب بالرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين ترك الناس البسملة في أوائل السور من تركها فقد ترك مأة وأربع عشر آية من كتاب الله ففيه ما فيه لأنها إنما يدل على بطلان القول الثاني والثالث والرابع لا على الأول لإنطباقها على الخامس على أن في متنها خللا يبعد صدور مثله عن مثله لخلوه برأته عن التسمية فالصواب ثلاث عشر آية وإصلاحه بأنه يرى تصديرها بها أو نزول الفاتحة مرتين أو أنه الحق المعدوم بالمتروك تغليبا وتوبيخا أو أن غرضه تركها مطلقا حتى من النمل وجعل المتروك منها آية إما تجوزا أو لاستلزام ترك البعض ترك الكل تعسف إذ لو كان رأيه ذلك لنقل كما نقل سائر آرائه في أمثال ذلك والتغليب يسقط الاستدلال لاحتماله في أكثر من واحد وجعل ما لا شنعة فيه جزء من التشنيع شنيع والكلام إنما هو في أوائل السور فإقحام غيرها مع أنها لم يترك فيه لغو لا يليق بمثله وأما الاستدلال بالإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله جل وعلا و اتفاق الأمة على إثباتها في المصاحف مع مبالغتهم في تجريد القرآن فنعم الاستدلال على ما هو المدعى من جزئيتها للسور المصدرة بها ثم في هذا المقام بحث يحسن التنبيه عليه وهو أنه لا خلاف بين فقهائنا رضوان الله عليهم في أن كلما تواتر من القراءات يجوز القراء به في الصلاة ولم يفرقوا بين تخالفها في الصفات أو في إثبات بعض الحروف والكلمات كملك ومالك وقوله تعالى " تجري من تحتها الأنهار " بإثبات لفظة من وتركها فالمكلف مخير في الصلاة بين الترك والإثبات إذ كل منهما متواتر وهذا يقتضي الحكم بصحة صلاة من ترك البسملة أيضا لأنه قد قرء بالمتواتر من قراءة أبي عمرو وحمزة وابن عامر وورش عن نافع وقد حكموا ببطلان صلاته فقد تناقض الحكمان فأما أن يصار إلى القدح في تواتر الترك وهو كما ترى أو يقال بعدم كلية تلك القضية ويجعل حكمهم هذا منبها على تطرق الاستثناء إليها فكأنهم قالوا كلما تواتر يجوز القراءة به في الصلاة إلا ترك البسملة قبل السورة ولعل هذا هون وللكلام في هذا المقام مجال واسع والله أعلم فصل الباء أما للاستعانة أو المصاحبة وربما
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408