فقال عمر ليس كذلك ولكنها إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فلا شئ فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين فلما آل الامر إلي عرفت أني مسؤول عن الفرو فأخذت بما كنت أرى فقال بعض أصحابه رأي رأيته تابعك عليه أمير المؤمنين أحب إلي من رأي انفردت به فقال أما والله لقد أرسل إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه فقال إذا اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وإن اختارت نفسها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أفلا يرى أن عليا رضي الله عنه قد أخبر في هذا الحديث أنه لما خلص إليه الامر وعرف أنه مسؤول عن الفرج أخذ بما كان يرى وأنه لم ير تقليد عمر فيما يرى خلافه رضي الله عنهما وكذلك أيضا لما خلص إليه الامر استحال مع معرفته بالله ومع علمه أنه مسؤول عن الأموال أن يكون يبيحها من يراه من غير أهلها ويمنع منها أهلها ولكنه كان القول عنده في سهم ذوي القربى كالقول فيما كان عند أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأجرى الامر على ذلك لا على ما سواه فأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم فإن المشهور عنهم في سهم ذوي القربى أنه قد أرتفع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الخمس من الغنائم وجميع الفئ يقسمان في ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل وكذلك حدثني محمد بن العباس بن الربيع اللؤلئي قال ثنا محمد بن معبد قال ثنا محمد بن الحسن قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي حنيفة وهكذا يعرف عن محمد بن الحسن في جميع ما روى عنه في ذلك من رأيه ومما حكاه عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما فأما أصحاب الاملاء فإن جعفر بن أحمد حدثنا قال ثنا بشر بن الوليد قال أملى علينا أبو يوسف في رمضان في سنة إحدى وثمانين ومائة قال في قوله تعالى وأعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهذا فيما بلغنا والله أعلم فيما أصاب من عساكر أهل الشرك من الغنائم والخمس منها على ما سمى الله عز وجل في كتابه أربعة أخماسها بين الجند الذي أصابوا ذلك للفرس سهما وللرجل سهم على ما جاء من الأحاديث والآثار وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه للرجل سهم وللفرس سهم والخمس يقسم على خمسة أسهم خمس الله والرسول واحد وخمس ذوي القربى لكل صنف سماه الله عز وجل في هذه الآية خمس الخمس ففي هذه الرواية ثبوت سهم ذوي القربى قالوا وأملى علينا أبو يوسف في مسألة قال أبو حنيفة إذا ظهر الامام على بلد من بلاد أهل الشرك فهو
(٣١٠)