قال لهيا علي إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا وهيب بن خالد وأبو شهاب عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم عن نظرة الفجأة قال اصرف بصرك حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن يونس فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا إسماعيل بن علية عن يونس فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة الأيادي عن أبي بريدة عن أبيه رفعه مثله يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية وحدثنا أبو أمية قال حدثنا علي قادم قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة الأولى لك والآخرة عليك قالوا فلما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم النظرة الثانية لأنها تكون باختيار الناظر وخالف بين حكمها وبين حكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار من الناظر دل ذلك على أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه المرأة إلا أن يكون بينه وبينها من النكاح أو الحرمة ما لا يحرم ذلك عليه منها فكان من الحجة عليهم في ذلك لأهل المقالة الأولى إن الذي أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم في الآثار الأول هو النظر للخطبة لا لغير ذلك فذلك نظر بسبب هو حلال ألا ترى أن رجلا لو نظر إلى وجه امرأة لا نكاح بينه وبينها ليشهد عليها وليشهد لها أن ذلك جائز فكذلك إذا نظر إلى وجهها ليخطبها كان ذلك جائزا له أيضا فأما المنهي عنه في حديث علي وجرير وبريدة فذلك لغير الخطبة ولغير ما هو حلال فذلك مكروه محرم وقد رأيناهم لا يختلفون في نظر الرجل إلى صدر المرأة الأمة إذا أراد أن يبتاعها أن ذلك له جائز حلال لأنه إنما ينظر إلى ذلك منها ليبتاعها لا لغير ذلك ولو نظر إلى ذلك منها لا ليبتاعها ولكن لغير ذلك كان ذلك عليه حراما فكذلك نظره إلى وجه المرأة إن كان فعل ذلك لمعنى هو حلال فذلك غير مكروه له وإن كان فعله لمعنى هو عليه حرام فذلك مكروه له
(١٥)