بن عبد العزيز الواسطي قال ثنا إسماعيل بن عياش قال ثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة ونفاه سنة ومحا أراه سهمه من المسلمين وأمره أن يعتق رقبة فلم يكن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من نفيه القاتل سنة دليلا عندنا ولا عندك على أن ذلك حد واجب لا ينبغي تركه وإنما كان على أنه للدعارة لا لأنه حد فما تنكر أيضا أن يكون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر به من نفي الزاني على أنه للدعارة لا لأنه حد واجب كوجوب الجلد والرجم باب حد الزاني المحصن ما هو؟
حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد ثم أخبر أنه قد كان أحصن فأمر به فرجم قال أبو جعفر فذهب إلى هذا قوم فقالوا هكذا حد المحصن إذا زنى الجلد والرجم جميعا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل حده الرجم دون الجلد وقالوا قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما رجمه لما أخبر أنه محصن لان الجلد الذي كان جلده إياه ليس من حده في شئ لان حده كان الرجل دون الجلد ويجوز أن يكون رجمه لان ذلك الرجم هو حده مع الجلد واحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بما حدثنا يونس قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر يجلد وينفى والثيب بالثيب يجلد ويرجم حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زاذان عن الحسن قال ثنا حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم