وقد بلغني أن محمد بن بكر البرساني كان يحدث عن حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم من ذي محرم فهو حر فدل ذلك على ما ذكرناه وقد روي عمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه وتابعيهم ما يوافق هذا أيضا حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عاصم عن أبي عوانة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال ثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن المستورد أن رجلا زوج بن أخيه مملوكته فولدت أولادا فأراد أن يسترق أولادها فأتى بن أخيه عبد الله بن مسعود فقال إن عمي زوجني وليدته وإنها ولدت لي أولاد فأراد أن يسترق ولدي فقال عبد الله كذ ب ليس له ذلك حدثنا أحمد بن الحسن قال ثنا أسباط بن محمد قال ثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح قال إذا ملك الرجل عمته أو خالته أو أخاه أو أخته فقد عتقوا وإن لم يعتقهم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أبو جعفر أظنه عن حجاج عن عطاء والشعبي مثله قال وقال إبراهيم لا يعتق إلا الوالد والولد فلما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ووافق ذلك ما روينا عمن ذكرنا من أصحابه وتابعيهم ولم نعلم في ذلك خلافا عن مثلهم وجب القول بما روي عنهم من ذلك وترك خلافهم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب المكاتب متى يعتق حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دين عبد حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر بن عباس
(١١٠)