قالوا فهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعلم شيئا عارضها ولا نسخها فعلمنا بها أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش لا ينفي أن يكون اللعان به واجبا إذا نفي إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وأجمع أصحابه من بعده على ما حكموا في ميراث بن الملاعنة فجعلوه لا أب له وجعلوه من قوم أمه وأخرجوه من قوم الملاعن به ثم اتفق على ذلك تابعوهم من بعدهم ثم لم يزل الناس على ذلك إلى أن شذ هذا المخالف لهم فالقول عندنا في ذلك على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده وتابعوهم من بعدهم على ما قد ذكرناه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين كتاب العتاق باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال ثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له في مملوك ضمن لشركائه حصصهم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين شركائه قوم عليه قيمته وعتق حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق جزءا له من عبد أو أمة حمل عليه ما بقي في ماله حتى يعتق كله جميعا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن العبد إذا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا وقالوا قد جعل العتاق من الشريك جناية على نصيب شريكه يجب عليه بها ضمان قيمته في ماله وكان من جنى على مال لرجل وهو موسر أو معسر وجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته ولم يفترق حكمه في ذلك إن كان موسرا أو معسرا في وجوب الضمان عليه قالوا فكذلك لما وجب على الشريك ضمان قيمة نصيب شريكه لعتاقه لما كان موسرا وجب عليه ضمان ذلك أيضا إذا كان معسرا
(١٠٥)