حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن فاطمة بنت قيس قالت لما حللت خطبني معاوية ورجل من قريش فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحي أسامة فكرهته فقال انكحيه فنكحته حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا المجالد بن سعيد عن عامر عن فاطمة بنت قيس أن رجلا من قريش خطبها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أزوجك رجلا أحبه فقالت بلى فزوجها أسامة قال أبو جعفر فلما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أسامة بعد علمه بخطبة معاوية وأبي الجهم إياها كان في ذلك دليل على أن تلك الحال يجوز للناس أن يخطبوا فيها وثبت أن المنهي عنه بالآثار الأول خلاف ذلك فيكون ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب ما فيه الركون إلى الخاطب وما ذكرنا بعد ذلك ما ليس فيه ركون إلى الخاطب حتى تصبح هذه الآثار وتتفق معانيها ولا تضاد وكذلك المساومة هي على هذا المعنى أيضا قد بين ذلك ما قد حدثنا محمد بن بحر بن مطر البغدادي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا الأخضر بن عجلان قال أخبرني أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الفاقة ثم عاد فقال يا رسول الله لقد جئت من عند أهل بيت ما أرى أن أرجع إليهم حتى يموت بعضهم جوعا قال انطلق هل تجد من شئ فانطلق فجاء بحلس وقدح فقال يا رسول الله هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويلتفون ببعضه وهذا القدح كانوا يشربون فيه فقال من يأخذهما مني بدرهم فقال رجل أنا فقال من يزيد على درهم فقال رجل أنا آخذهما بدرهمين قال هما لك فدعا بالرجل فقال أشتر بدرهم طعاما لأهلك وبدرهم فأسا ثم إيتني ففعل ثم جاء فقال انطلق إلى هذا الوادي فلا تدعن فيه شوكا ولا حطبا ولا تأتني إلا بعد عشر ففعل ثم أتاه فقال بورك فيما أمرتني به قال هذا خير لك من أن تأتي يوم القيامة وفي وجهك نكت من المسألة أو خموش من المسألة الشك من محمد بن بحر فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المزايدة وفي ذلك سوم بعد سوم إلا أن ما تقدم من ذلك السوم سوم لا ركون معه فدل ذلك أيضا أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مسوم الرجل على سوم أخيه بخلاف ذلك فبان بهذا الحديث معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وبحديث فاطمة بنت قيس ما نهى عنه من خطبة الرجل على خطبة أخيه
(٦)