يعرضونه عليه لو كان في دار الاسلام وهو العدة إلا أن تخرج المرأة قبل ذلك إلى دار الاسلام فينقطع الاجل بذلك وتجب به البينونة ونحن في هذا على ما روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما من وجوب البينونة بالاسلام ساعة يكون من المرأة وأما ما روي عن علي رضي الله عنه في ذلك فما حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا قال هو أحق بنكاحها ما كانت في دار هجرتها وقد روي عن الزهري وقتادة في رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص أن ذلك منسوخ واختلفا فيما نسخه حدثنا عبيد الله بن محمد بن المؤدب قال ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري أن أبا العاص بن ربيعة أخذ أسيرا يوم بدر فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ابنته قال الزهري وكان هذا قبل أن ينزل الفرائض يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وردها على زوجها وحدثنا عبيد الله قال ثنا علي قال ثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على أبي العاص ابنته قال قتادة كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة باب الفداء حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال نفلني أبو بكر امرأة من فزارة أتيت بها من الغارة فقدمت بها المدينة فاستوهبها مني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففادي بها أناسا من المسلمين حدثنا أبو بكرة قال ثنا عمير بن يونس قال ثنا عكرمة فذكر بإسناده مثله وزاد كانوا أسارى بمكة حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فادى برجل من العدو رجلين من المسلمين حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل
(٢٦٠)