صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يحسنوا القتلة وأن يريحوا ما أحل الله لهم ذبحه من الانعام فما أحل لهم قتله من بني آدم فهو أحرى أن يفعل به ذلك فإن قال قائل لا يستأني برء الجراح وخالف ما ذكرنا في ذلك من الآثار فكفى به جهلا في خلافه كل من تقدمه من العلماء وعلى ذلك فإنا نفسد قوله من طريق النظر وذلك أنا رأينا رجلا لو قطع يد رجل خطأ فبرأ منها وجبت عليه دية اليد ولو مات منها وجبت عليه دية النفس ولم يجب عليه في اليد شئ ودخل ما كان يجب في اليد فيما وجب في النفس فصار الجاني كمن قتل وليس كمن قطع وصارت اليد لا يجب لها حكم إلا والنفس قائمة ولا يجب لها حكم إذا كانت النفس تالفة فصار النظر على ذلك أن يكون كذلك إذا قطع يده عمدا فإن برأ فالحكم لليد وفيها القود وإن مات منها فالحكم للنفس وفيها القصاص لا في اليد قياسا ونظرا على ما ذكرنا من حكم الخطأ ويدخل أيضا على من يقول إن الجاني يقتل كما قتل أن يقول إذا رماه بسهم فقتله أن ينصب الرامي فيرميه حتى يقتله وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر ذي الروح فلا ينبغي أن يصبر أحد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولكن يقتل قتلا لا يكون معه شئ من النهي ألا ترى أن رجلا لو نكح رجلا فقتله بذلك أنه لا يجب للولي أن يفعل بالقاتل كما فعل ولكن يجب له أن يقتله لان نكاحه إياه حرام عليه فكذلك صبره إياه فيما وصفنا حرام عليه ولكن له قتله كما يقتل من حل دمه بردة أو بغيرها هذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين غير أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان لا يوجب القود على من قتل بحجر وسنبين قوله هذا والحجة له في باب شبه العمد إن شاء الله تعالى باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن خالد الحذاء عن قاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس المسدوسي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح
(١٨٥)