حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية الضرير عن الحجاج عن أبي القعقاع الجرمي عن عبد الله بن مسعود قال محاش النساء حرام حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثني بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال في الذي يأتي امرأته في دبرها قال اللوطية الصغرى وما في هذا الباب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وتابعيهم في موافقة هذا المعنى إلى هنا فأكثر من أن يستقصى ولكنا حذفنا ذلك من كتابنا لكثرته وطوله فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن وطئ المرأة في دبرها ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول به وترك ما يخالفه وهذا أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين والله أعلم بالصواب باب وطئ الحبالى حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا ابن أبي غنية عبد الملك بن حميد عن محمد بن المهاجر الأنصاري عن أبيه عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتلوا أولادكم سرا فإن قتل الغيل يدرك الفارس البطل أي الشجاع فيدعثره عن ظهر فرسه حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن قتل الغيل يدرك الفارس على ظهر فرسه فيدعثره قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فكرهوا وطئ الرجل امرأته أو جاريته إذ كانت حبلى واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بذلك واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال أخبرني أبو النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أسلمة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص قال إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي قال لم قال شفقة على الولد
(٤٦)