فقد ثبت بما بينا في هذا الباب ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله وفسد ما ذهب إليه محمد بن الحسن رحمه الله وقد ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف بعض المتقدمين حدثنا أحمد بن داود قال ثنا بكر بن خلف قال ثنا غندر أو عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال يأخذ الأولى والثانية والثالثة والرابعة الله تبارك وتعالى باب الحربية تسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الاسلام ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع على النكاح الأول بعد ثلاث سنين حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال رد النبي صلى الله عليه وسلم على عكرمة بن أبي جهل أم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد أشهر أو قريب من سنة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب وجاءتنا مسلمة ثم جاء زوجها بعد ذلك فأدركها وهي في العدة فهي امرأته على حالها وإن لم يدركها حتى تخرج من العدة فلا سبيل له عليها واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا سبيل له عليها في الوجهين جميعا وخروجها عندهم من دار الحرب يقطع العصمة التي كانت بينها وبين زوجها ويبينها منه واحتجوا في ذلك بما حدثنا فهد قال ثنا يحيى الحماني قال ثنا حفص يعني بن غياث عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بنكاح جديد حدثنا فهد قال ثنا يحيى قال ثنا حفص عن داود عن الشعبي مثله قالوا ففي حديث عبد الله بن عمرو هذا خلاف ما في حديث بن عباس رضي الله عنهما وقد وافق عبد الله بن عمرو على ذلك عامر الشعبي مع علمه بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا أولى مما قد خالفه لمعان سنبينها في هذا الباب إن شاء الله تعالى وكان من الحجة لهم في ذلك على من ذهب إلى القول الأول أن بن عباس رضي الله عنهما إنما في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص على النكاح الأول
(٢٥٦)