فإذا كانت ممن تحيض جعل عليها باتفاقهم حيضتان وأريد بذلك نصف ما على الحرة ولهذا قال عمر رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدرت أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت فلما كان ما على هذه الأمة هو الحيض لا الأطهار وذلك نصف ما على الحرة ثبت أن ما على الحرة أيضا هو من جنس ما على الأمة وهو الحيض لا الأطهار فثبت بذلك قول الذين ذهبوا في القرء إلى أنها الحيض وانتفى قول مخالفهم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة الأمة ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتد الأمة حيضتين وتطلق تطليقتين فدل ذلك أيضا على ما ذكرنا وقد حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا الصلت بن مسعود الجحدري عن عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فدل ذلك أيضا على ما ذكرنا وبالله التوفيق باب المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا مغيرة وحصين وأشعث وإسماعيل بن أبي خالد وداود ويسار ومجالد عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قالت طلقني زوجي البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت بن مكتوم وقال مجالد في حديثه يا ابنة قيس إنما النفقة والسكنى على من كان له الرجعة حدثنا محمد بن عبيد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى قال حدثني
(٦٤)