با ب الاقرار بالسرقة التي توجب القطع حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سعيد بن عون مولى بني هاشم قال ثنا الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال أتي بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا سرق فقال ما أخاله سرق فقال السارق بلى يا رسول الله قال إذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم إيتوني به قال فذهب به فقطع ثم حسم ثم أتى به فقال تب إلى الله عز وجل فقال تبت إلى الله فقال تاب الله عليك حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث أن يزيد بن خصيفة أخبره أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا يزيد بن حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد نحس أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا فقدنا جملا لنا فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت يده قال ثعلبة أنا أنظر إليه حين قطعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني مما أراد أن يدخل جسدي النار قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون ومنهم أبو يوسف رحمه الله فقالوا لا تقطع حتى يقر مرتين واحتجوا في ذلك بما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن الحجاج ومحمد بن عون الزبيري قالا ثنا حماد بن سلمة قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع
(١٦٨)