فلما ثبت أن المكاتب لا يستحق العتاق بعقد المكاتبة وإنما يستحقه بحال ثانية نظرنا في ذلك وفي سائر الأشياء التي لا تجب بالعقود وإنما تجب بحال أخرى بعدها كيف حكمها فرأينا الرجل يبيع الرجل العبد بألف درهم فلا تجب للمشتري قبض العبد بنفس العقد حتى يؤدي جميع الثمن ولا يكون له قبض بعض العبد بأدائه بعض الثمن وكذلك الأشياء التي هي محبوسة بغيرها مثل الرهن المحبوس بالدين فكل قد أجمع أن الراهن لو قضى المرتهن بعض الدين فأراد أن يأخذ الرهن أو بعضه بقدر ما أدى من الدين لم يكن له ذلك إلا بأدائه جميع الدين فكان هذا حكم الأشياء التي تملك بأشياء إداء وجب احتباسها فإنما تحبس حتى يؤخذ جميع ما جعل بدلا منها فلما خرج المكاتب من أن يكون في حكم المعتق على المال الذي يعتق بالعقد لا بحال ثانية وثبت أنه في حكم من يحبس لأداء شئ ثبت أن حكمه في المكاتبة وفي احتباس المولى إياه كحكم المبيع في احتباس البائع إياه فكما كان المشتري غير قادر على أخذه إلا بعد أداء جميع الثمن كان كذلك المكاتب أيضا غير قادر على أخذ شئ من رقبته من ملك المولى إلا بأداء جميع المكاتبة فثبت بما ذكرنا قول الذين قالوا لا يعتق من المكاتب شئ إلا بأداء جميع المكاتبة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب الأمة يطؤها مولاها ثم يموت وقد كانت جاءت بولد في حياته هل يكون ابنه وتكون به أولد أم لا حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه أي وصى إليه سعد بن أبي وقاص أن بن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال بن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله بن أخي قد كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه
(١١٣)