باب الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا حبان ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد قال ربيع في حديثه مولى الحسن بن علي عن رباح قال أتيت عثمان بن عفان فقال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه سمع عمر يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به ولم يلاعن به واحتجوا في ذلك بما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وقالوا فالفراش يوجب حق الولد في ثبات نسبه من الزوج والمرأة فليس لهما إخراجه منه للعان ولا غيره وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يلاعن به وينتفي نسبه ويلزم أمه وذلك إذا كان لم يقر به ولم يكن منه ما حكمه حكم الاقرار ولم يتطاول ذلك واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألزم الولد أمه
(١٠٤)