باب الحائض ما يحل لزوجها منها حدثنا أبو بكرة قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا أن تتزر وهي حائض ثم يضاجعها قال شعبة وقال مرة يباشرها حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا حريث بن عمرو عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت ربما باشرني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض فوق الإزار حدثنا ربيع المؤذن قال أخبرنا أسد قال ثنا أسباط ح وحدثنا محمد بن عمر بن يونس قال ثنا أسباط عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهي حيض حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن ندبة قال بن وهب إن الليث يقول بدية مولاة ميمونة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين وفي حديث الليث محتجزة به حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الليث فذكر مثل ما ذكره بن وهب عن الليث سواء قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الحائض لا ينبغي لزوجها أن يجامعها إلا كذلك ولا يطلع منها على عورة واحتجوا في ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا وممن قال به أبو حنيفة رحمة الله عليه واحتجوا في ذلك أيضا بما روي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا علي
(٣٦)