كتاب الايمان والنذور باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام والكفارات حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إني وقعت بأهلي في رمضان قال له أعتق رقبة قال ما أجدها يا رسول الله قال فصم شهرين متتابعين قال ما أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا قال ما أجده يا رسول الله قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه قدر خمسة عشر صاعا تمرا فقال خذها فتصدق به قال أعلى أحوج مني وأهل بيتي قال فكله أنت وأهل بيتك وصم يوما مكانه واستغفر الله قال أبو جعفر رحمه الله فذهب قوم إلى أن الاطعام في كفارات الايمان إنما هو مد لكل مسكين لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل في الحديث الذي ذكرنا أن يطعم ستين مسكينا خمسة عشر صاعا فالذي يصيب كل مسكين منهم مد مد قالوا وقد ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كفارات الايمان إلى ما قلنا فذكروا في ذلك ما حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يعقو ب بن عبد الرحمن أن أبا حازم حدثه عن أبي جعفر مولى بن عباس عن ابن عباس أنه كان يقول في كفارات الايمان إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد بيضاء حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا كفر يمينه فأطعم عشرة مساكين بالمد الأصغر رأى أن ذلك يجزي عنده حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول
(١١٨)