كتاب الجنايات باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال ثنا أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فقال في خطبته من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودي واللفظ لمحمد بن عبد الله وقال أبو بكرة في حديثه قتلت خزاعة رجلا من بني ليث قال أبو جعفر ففي هذا الحديث ذكر ما يجب في النفس خاصة وقد روي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا وقد روي عن أبي شريح الخزاعي من غير هذا الوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون النفس مثل ذلك أيضا حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بدم أو بخبل يعني
(١٧٤)