وحدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا شريك عن سماك بن حرب عن ابن أخي معقل عن معقل بن يسار أن أخته كانت تحت رجل فطلقها ثم أراد أن يراجعها فأبى عليه معقل فنزلت هذه الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) * قالوا فلما أمر الله تعالى وليها بترك عضلها دل ذلك أن إليه عقد نكاحها وكان ذلك عندنا قد يحتمل ما قالوا ويحتمل غير ذلك يحتمل أن يكون عضل معقل كان تزهيده لأخته في المراجعة فتقف عند ذلك فأمر بترك ذلك فلما لم يكن في هذه الآثار دليل على ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى نظرنا فيما سواها هل نجد فيه شيئا يدل على الحكم في هذا الباب كيف هو فإذا يونس قد حدثنا قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها حدثنا ابن مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك فذكر بإسناده مثله حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن عبد الله بن موهب عن نافع بن جبير فذكر بإسناده مثله فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله الأيم أحق بنفسها من وليها أن أمرها في تزويج نفسها إليها لا إلى وليها وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما يدل على هذا المعنى أيضا حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا ابن أبي داود أيضا قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ثنا سليمان بن المغيرة قالا ثنا ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بعد وفاة أبي سلمة فخطبني إلى نفسي
(١١)