فهذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك وهو عنه غني يبقى بذلك على دابته وعلى ثوبه أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة فأما رجل مسلم في دار الحرب ليس معه دابة وليس مع المسلمين فضل يحملونه إلا دواب الغنيمة ولا يستطيع أن يمشي فإن هذا لا يحل للمسلمين تركه ولا بأس أن يركبها هذا شاءوا أو كرهوا وكذلك هذه الحال في الثياب وكذلك هذه الحال في السلاح والحال أبين وأوضح ألا ترى أن قوما من المسلمين لو تكسرت سيوفهم أو ذهبت ولهم غنى عن المسلمين أنه لا بأس أن يأخذوا سيوفا من الغنيمة فيقاتلوا بها ما داموا في دار الحرب أرأيت ولو لم يحتاجوا إليها في معمعة القتال واحتاجوا إليها بعد ذلك بيومين أغار عليهم العدو أيقومون هكذا في وجوه العدو بغير سلاح كيف يصنعون أيستأسرون هذا الرأي فيه توهين لمكيدة المسلمين وكيف يحل هذا في المعمعة ويحرم بعد ذلك وقد حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف قال ثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر يأتي أحدنا إلى طعام من الغنيمة فيأخذ منه حاجته فإذا كان الطعام لا بأس بأخذه وأكله واستهلاكه لحاجة المسلمين إلى ذلك كان كذلك أيضا لا بأس بأخذ الدواب والسلاح والثياب واستعمالها للحاجة إلى ذلك حتى لا يكون الذي أريد من حديث بن أبي أوفي هذا غير ما أريد به من حديث رويفع حتى لا يتضادان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وبه نأخذ باب الرجل يسلم في دار الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة حدثنا أحمد بن داود قال ثنا بكر بن خلف قال ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي عليه السلام خذ منهن أربعا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة قد كان تزوجهن في دار الحرب وهو مشرك أنه يختار منهن أربعا فيمسكهن ويفارق سائرهن وسواء عندهم كان تزويجه إياهن في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة وممن قال هذا القول محمد بن الحسن رحمه الله
(٢٥٢)