بن عبد المطلب ولا لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ولا عن غيرهما حتى يؤدي إلى كل واحد منهم حقه ولما أحتاج الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة أن يصدق عنهما شيئا قد جعله الله لهما بالآية التي ذكرهم فيها ففي انتفاء ما ذكرنا دليل صحيح وحجة قائمة أن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله في ذوي قرباه الذين جعله فيهم وما قد كان له صرفه عنهم إلى ذوي قرباه مثلهم وأن بعضهم لم يكن أولى به من بعض إلا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه فيه منه فيكون بذلك أولى ممن رأى يحظيه به منهم وفي ذلك أيضا حجة أخرى وهي أن فهد بن سليمان بن يحيى قد حدثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القربى فقلت يا رسول الله لمن المغنم فقال لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم قلت فهل أحد أحق بشئ من المغنم من أحد قال لا حتى السهم يأخذه أحدكم من جنه فليس بأحق به من أخيه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن المبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا شعبة عن أبي حمزة قال كنت أقعد مع بن عباس رضي الله عنهما فقال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نادمين قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأصل فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة قال أتدرون ما الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن يعطوا من المغنم الخمس حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن زيد عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه قد أضاف الخمس من الغنيمة إلى الله عز وجل ولم يضف إليه أربعة أخماسها وأن ما سواه منها لقوم بغير أعيانهم يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم على ما يرى ولو كان لذي القربى المعلوم عددهم لم يكن كذلك أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الخمس ليضعه فيما يرى وضعه ويقسم ما بقي بعده على السهمان فدل أن ما كان يقسمه على السهمان أنه لقوم بأعيانهم لا يجوز لأحد منعهم منه وأن الذي يأخذه لا يقسمه حتى يدخل فيه رأيه هو الذي ليس لقوم بأعيانهم وأنه مردود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضعه فيما يرى ثم تكلم الناس في حكم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه في ذوي قرباه في حياته كيف حكمه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقال قائلون هو راجع من قرابته إلى قرابة الخليفة من بعده
(٣٠١)