وقد وجدنا مثل ذلك قد أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم قال ثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عبد الله بن لحي عن عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم عرفة فقربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمسا أو ستا فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت أي سقطت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها فقلت للذي كان إلى جنبي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال من شاء اقتطع فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من شاء اقتطع وأباح ذلك دل هذا أن ما أباحه ربه للناس من طعام أو غيره فلهم أن يأخذوا من ذلك وهذا خلاف النهبة التي نهى عنها في الآثار الأول فثبت بما ذكرنا أن النهبة التي في الآثار الأول هي نهبة ما لم يؤذن فيه وأن ما أبيح من ذلك وأذن فيه فعلى ما في هذا الأثر الثاني وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث منقطع قد فسر حكم النهبة النهي عنها والنهبة المباحة وإنما أردنا بذكره ههنا تفسيره لمعنى هذا المتصل حدثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي قال ثنا عون بن عمارة قال ثنا زياد بن المغيرة عن ثور بن يزيد عن خالد عن معدان عن معاذ بن جبل قال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاك شاب من الأنصار فلما زوجوه قال على الألفة والطير الميمون والسعة في الرزق بارك الله لكم دففوا على رأس صاحبكم فلم يلبث أن جاءت الجواري معهن الاطباق عليها اللوز والسكر فأمسك القوم أيديهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتهبون فقالوا يا رسول الله إنك كنت نهيت عن النهبة قال تلك نهبة العساكر فأما العرسات فلا قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاذبهم ويجاذبونه وقد روي عن جماعة من المتقدمين في ذلك اختلاف أيضا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا إسرائيل عن أبي حصين عن عبد الله بن يسار أنه كان لابن مسعود صبيان في الكتاب فأراد أن ينتهبوا عليهم فاشترى لهم جوزا بدرهمين وكره أن ينتهبوا مع الصبيان فقد يجوز أن يكون ذلك على الخوف منه عليهم من النهبة لا لغير ذلك حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا المسعودي عن الهيثم أنه كان يستحب أن يوضع السكر في الملك ويكره أن ينثر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال أخبرنا سعيد عن حصين عن عكرمة أنه كرهه
(٥٠)