فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه إنما يكون تسعا وعشرين برؤية الهلال قبل الثلاثين فقد دلت هذه الآثار لما كشفت عما ذكرنا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روي ذلك أيضا عن الحسن حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل نذر أن يصوم شهرا قال إن ابتدأ لرؤية الهلال صام لرؤيته وأفطر لرؤيته وإن ابتدأ في بعض الشهر صام ثلاثين يوما والله تعالى أعلم باب الرجل يوجب على نفسه أن يصلي في مكان فيصلي في غيره حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ههنا فأعادها على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم شأنك إذا قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي في غيره فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من جعل لله عليه أن يصلي في مكان فصلى في غيره أجزأه ذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث غير أن أبا يوسف قد قال في إملائه من نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلى في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزاه ذلك لأنه صلى في موضع الصلاة فيه أفضل من الصلاة في موضع الذي أوجب الصلاة فيه على نفسه ومن نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في بيت المقدس لم يجزه ذلك لأنه صلى في مكان ليس للصلاة فيه من الفضل ما للصلاة في ذلك المكان الذي أوجب على نفسه الصلاة فيه واحتج في ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(١٢٥)