حدثنا ابن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا سعيد عن الحكم قال كنت أمشي بين إبراهيم والشعبي فتذاكرا إنثار العرس فكرهه إبراهيم ولم يكرهه الشعبي فقد يجوز أيضا أن يكون إبراهيم كره ذلك من أجل ما ذكرنا من خوف العطب على المنتهبين فنظرنا في ذلك فإذا صالح بن عبد الرحمن قد حدثنا قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم في النهاب في العرس قال كانوا يأخذونه للصبيان فدل ما روي عن إبراهيم في هذا مع ذكره عمن كان قبله ممن يقتدي به أنهم كانوا يأخذونه للصبيان في هذا الحديث أن كراهته له في الباب الأول ليس من جهة تحريمه ولكن من جهة ما ذكرناه حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسا حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن أشعث عن الحسن قال لا بأس بانتهاب الجوز وقال محمد بن سيرين يضعون في أيديهم وما فيه الإباحة من هذه الآثار عندنا أوجه في النظر مما فيه الكراهية منها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمه الله عليهم كتاب الطلاق باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض ثم يريد أن يطلقها للسنة متى يكون له ذلك حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير قال سمعت عبد الرحمن بن أيمن يسأل عبد الله بن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال فعل ذلك عبد الله بن عمر فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم يطلقها قال ثم تلا * إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) * أي في قبل عدتهن حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
(٥١)