با ب انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ينتهب حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا حميد الطويل عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من انتهب فليسمنها حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس وحميد عن أنس قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة وقال من انتهب فليس منا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن ابن أبي ذئب عن مولى لجهينة عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليسة والنهبة حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا سماك بن حرب قال أنبأني ثعلبة بن الحكم أخبرني ليث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر بقدور فيها لحم غنم انتهبوها فأمر بها فأكفئت فقال إن النهبة لا تحل حدثنا ابن مرزوق حدثنا وهب قال ثنا شعبة عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال أصاب الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غنما فانتهبوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلح النهبة ثم أمر بالقدور فأكفئت حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا سماك فذكر بإسناده مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن أبي زكريا بن أبي زائدة قال ثنا أبي وغيره عن سماك فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نثر على قوم شيئا وأباحهم أخذه إن أخذه مكروه لهم وحرام عليهم وذهبوا في ذلك إلى أنه من النهبة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا النهبة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار هي نهبة ما لم يؤذن في انتهابه فأما ما نثره رجل على قوم وأباحهم انتهابه وأخذه فليس كذلك لأنه مأذون فيه والأول ممنوع منه
(٤٩)