فلما كان ذلك كذلك ورأينا الاحتلام يجب به للصبي حكم البالغين فإذا عدم الاحتلام وأجمع أن هناك خلفا منه فقال قوم هو بلوغ خمس عشرة سنة وقال آخرون بل هو أكثر من ذلك من السنين جعل ذلك الخلف على أغلب ما يكون فيه الاحتلام فهو خمس عشرة سنة لان أكثر الاحتلام احتلام الصبيان وحيض النساء في هذا المقدار يكون ولا يجعل على أقل من ذلك ولا على أكثر لان ذلك إنما يكون في الخاص ولا نعتبر حكم الخاص في ذلك ولكن نعتبر أمر العام كما لم نعتبر أمر الخاص فيما جعل خلفا في الحيض وأعتبر أمر العام فثبت بالنظر الصحيح في هذا الباب كله ما ذهب إليه أبو يوسف رحمة الله عليه بالنظر لا بالأثر وانتفى ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما وقد روي عن سعيد بن جبير رحمة الله عليه في هذا نحو من قول أبي حنيفة رحمة الله عليه الذي رواه أبو يوسف عنه حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده أي ثماني عشرة سنة ومثلها في سورة بني إسرائيل با ب ما ينهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا همام عن قتادة عن عكرمة قال كتب نجدة إلى بن عباس يسأله عن قتل الولدان فكتب إليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقتلهم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى بن عباس يسأله هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا فكتب إليه بن عباس وأنا حاضر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل منهم أحدا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا الولدان حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا محمد بن بشر العبدي قال ثنا عبيد الله قال ثنا نافع عن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا مالك عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر بن عمر
(٢٢٠)