وهذا المعنى الذي صححنا عليه هذه الآثار فيما أبحنا فيه من السوم والخطبة وفيما منعنا فيه من السوم والخطبة قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وقد روي في إجازة بيع من يزيد عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم أيضا حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن المبارك عن الليث بن سعد عن عطاء بن أبي رباح قال أدركت الناس يبيعون الغنائم فيمن يزيد حدثنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا يوسف قال حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم عن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا بأس أن يسوم على سوم الرجل إذا كان في صحن السوق يسوم هذا وهذا فأما إذا خلا به رجل فلا يسوم عليه باب النكاح بغير ولي عصبة حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج فذكر بإسناده مثله * حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطأة عن الزهري فذكر بإسناده مثله حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أبو الأسود قال أخبرنا بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب إلى هذا قوم فقالوا لا يجوز تزويج المرأة نفسها إلا بإذن وليها وممن قال ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما واحتجوا في ذلك بهذا الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا للمرأة أن تزوج نفسها ممن شاءت وليس لوليها أن يعترض عليها في ذلك إذا وضعت نفسها ممن شاءت ولي لوليها أن يعترض عليها في ذلك إذا وضعت نفسها حيث كان ينبغي لها أن تضعها
(٧)