حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا شريك عن موسى بن أبي كثير قال سألت سعيد بن المسيب عن ميراث المرتد فقال هو لأهله حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن موسى بن أبي كثير قال سألت سعيد بن المسيب عن المرتدين فقال نرثهم ولا يرثوننا حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال أخبرنا بن المبارك قال أخبرنا شعبة وسفيان عن موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن موسى بن الصباح وقال مرة عن أبي الصباح عن سعيد بن المسيب مثله حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في المرتد يلحق بدار الحرب فقال ماله بين ولده من المسلمين على كتاب الله حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال أخبرنا بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن الحسن قال ميراثه لوارثه من المسلمين إذا ارتد عن الاسلام فهؤلاء الذين ذكرنا قد جعلوا ميراث المرتد لورثته من المسلمين وشد ذلك من قولهم ما قد وصفته في هذا الباب مما يوجبه النظر وفي ذلك حجة أخرى من طريق النظر أيضا وهي أنا رأيناهم قد أجمعوا أن المرتد قبل ردته محظور دمه وماله ثم إذا ارتد فكل قد أجمعوا أن الحظر المتقدم قد أرتفع عن دمه وصار دمه مباحا وماله محظورا في حالة الردة بالحظر المقدم وقد رأينا الحربيين حكم دمائهم وحكم أموالهم سواء قتلوا أو لم يقتلوا فلم يكن الذي يحل به أموالهم هو القتل بل كان الكفر وكان المرتد لا يحل ماله بكفره فلما ثبت أن ماله لا يحل بكفره ثبت أنه لا يحل بقتله وقد رأينا أموال الحربيين تحل بالغنائم فتملك بها ورأينا ما وقع من أموالهم في دارنا ملكناه عليهم وغنمناه بالدار وإن لم نقتلهم فلما كان مال المرتد غير مغنوم بردته كان في النظر أيضا غير مغنوم بسفك دمه فلما ثبت أن ماله لا يدخل في حكم الغنائم لم يخل من أحد وجهين إما أن يرثه ورثته الذين يرثونه لو مات على الاسلام أو يصير للمسلمين فإن صار لورثته من المسلمين فهو كما قلنا وإن صار لجميع المسلمين فقد ورث المسلمون مرتدا
(٢٦٧)