ففي هذا الحديث المنع من قتل الشيوخ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث مرقع بن صيفي في المرأة المقتولة ما كانت هذه تقاتل فدل ذلك أن من أبيح قتله هو الذي يقاتل ولكن لما روى حديث دريد هذا وهذه الأحاديث الاخر وجب أن تصحح ولا يدفع بعضها ببعض فالنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الشيوخ في دار الحرب ثابت في الشيوخ الذين لا معونة لهم على شئ من أمر الحرب من قتال ولا رأي وحديث دريد على الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب كما كان لدريد فلا بأس بقتلهم وإن لم يكونوا يقاتلون لان تلك المعونة التي تكون منهم أشد من كثير من القتال ولعل القتال لا يلتئم لمن يقاتل إلا بها فإذا كان ذلك كذلك قتلوا والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رباح أخي حنظلة في المرأة المقتولة ما كانت هذه تقاتل أي فلا تقتل فإنها لا تقاتل فإذا قاتلت قتلت وارتفعت العلة التي لها منع من قتلها وفي قتلهم دريد بن الصمة للعلة التي ذكرنا دليل على أنه لا بأس بقتل المرأة إذا كانت أيضا ذات تدبير في الحرب كالشيخ الكبير ذي الرأي في أمور الحرب فهذا الذي ذكرنا هو الذي يوجبه تصحيح معاني هذه الآثار وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أصحاب الصوامع حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا أصحاب الصوامع فلما جرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك قتل أصحاب الصوامع الذين حبسوا أنفسهم عن الناس وانقطعوا عنهم وأمن المسلمون من ناحيتهم دل ذلك أيضا على أن كل من أمن المسلمون من ناحيته من امرأة أو شيخ فان أو صبي كذلك أيضا لا يقتلون فهذا وجه هذا الباب وهذا قول محمد بن الحسن وهو قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهم أجمعين باب الرجل يقتل قتيلا في دار الحرب هل يكون له سلبه أم لا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا يوسف بن الماجشون قال ثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل السلب للقاتل
(٢٢٥)