باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل ذلك من حكم المط في وجوب الاحداد عليها في عدتها حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد قالا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال طلقت خالة لي فأرادت أن تخرج في عدتها إلى نخل لها فقال لها رجل ليس ذلك لك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخرجي إلى نخلك وجديه فعسى أن تصدقي وتصنعي معروفا حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا أبو الزبير قال سمعت جابرا يقولا خبرتني خالتي أنه طلقت البتة فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجال أن تخرج فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي وتفعلي معروفا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن للمطلقة وللمتوفى عنها زوجها أن تسافرا في عدتهما إلى حيث ما شاءتا واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما المتوفى عنها زوجها فإن لها أن تخرج في عدتها من بيتها نهارا ولا تبيت إلا في بيتها وأما المطلقة فلا تخرج من بيتها في عدتها لا ليلا ولا نهارا وفرقوا بينهما لان المطلقة في قولهم لها النفقة والسكنى في عدتها على زوجها الذي طلقها فذلك يغنيها عن الخروج من بيتها والمتوفى عنها زوجها لا نفقة فلها أن تخرج في بياض نهارها وتبتغي من فضل ربها وكان من الحجة لهم في حديث جابر الذي احتج به عليهم أهل المقالة الأولى أنه قد يجوز أن يكون ما ذكر فيه كان في وقت ما لم يكن الاحداد يجب في كل العدة فإنه قد كان ذلك كذلك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال ح وحدثنا أبو بكرة أيضا قال ثنا حبان ح وحدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس ح
(٧٤)