فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان فضل بسهم الصفي وبخمس الخمس وجعل له مع ذلك في الغنيمة سهم كسهم رجل من المسلمين ثم رأيناهم قد أجمعوا أن سهم الصفي ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حكم رسول الله في ذلك خلاف حكم الامام من بعده فثبت بذلك أيضا أن حكمه في خمس الخمس خلاف حكم الامام من بعده ثبت أن حكمه فيما وصفناه خلاف حكم الامام من بعده ثبت أن حكم قرابته في ذلك خلاف حكم قرابة الامام من بعده قلب أحد القولين من الآخرين فنظرنا في ذلك فإذا الله عز وجل قال وأعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريا له ما كان حيا إلى أن مات وانقطع بموته وكان سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان قبل ذلك ثم اختلفوا في سهم ذوي القربى فقال قوم هو لهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان لهم في حياته وقال قوم قد انقطع عنهم بموته وكان الله عز وجل قد جمع كل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ولذي القربى فلم يخص أحدا منهم دون أحد ثم قسم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى منهم بني هاشم وبني المطلب خاصة وحرم بني أمية وبني نوفل وقد كانوا محصورين معدودين وفيمن أعطى الغني والفقير وفيمن حرم كذلك فثبت أن ذلك السهم كان للنبي صلى الله عليه وسلم فجعله في أي قرابته شاء فصار بذلك حكمه حكم سهمه الذي كان يصطفى لنفسه فكما كان ذلك مرتفعا بوفاته غير واجب لأحد من بعده كان هذا أيضا كذلك مرتفعا بوفاته غير واجب لأحد من بعده وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب النفل بعد الفراغ من قتال العدو وإحراز الغنيمة حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في بدأته الربع وفي رجعته الثلث قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الامام له أن ينفل من الغنيمة ما أحب بعد إحرازه إياها قبل أن يقسمها كما كان له قبل ذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس للامام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس فأما من غير الخمس فلا لان ذلك قد ملكته المقاتلة فلا سبيل للامام عليه
(٢٣٩)