وحرم من منهم فإن قال قائل وما دليلك على ذلك قيل له قد ذكرنا من الدلائل على ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب ما يغنينا عن إعادته ها هنا مع أنا نزيد في ذلك بيانا أيضا حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال أجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا لو بعثنا هذين الغلامين لي والفضل بن عباس على الصدقة فأديا ما يؤدي الناس وأصابا ما يصيب الناس قال فبينا هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب ووقف عليهما فذكر ذلك له فقال علي لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل فقالا ما يمنعك هذا إلا نفاسة علينا فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسنا عليك فقال علي أنا أبو حسن أرسلاهما فانطلقا وأضطجع فلما صلى صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا فقال أخرجا ما تضمران ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب ابنة جحش فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وبلغنا النكاح وقد جئناك لتؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدون ونصيب كما يصيبون فسكت حتى أردنا أن نكلمه وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه فقال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس أدع إلي محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب فجاءاه فقال لمحية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس فأنكحه وقال نوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام فأنكحني فقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محمية أن يصدق عنهما من الخمس ولم يقسم الخمس بعد ذلك عن عدد بني هاشم وبني المطلب فيعلم مقدار ما لكل واحد منهم فدل ذلك على أنه أتى ما سمى الله لذوي القربى في الآيتين اللتين ذكرناهما في صدر كتابنا هذا ليس لقوم بأعيانهم لقرابتهم لو كان ذلك كذلك إذا لوجب التسوية فيه بينهم وإذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبسه في يد محمية دون أهله حتى يضعه فيهم كما لم يحبس أربعة أخماس الغنائم عن أهلها ولم يول عليها حافظا دون أهلها ففي تولية النبي صلى الله عليه وسلم على الخمس من الغنائم من يحفظه حتى يضعه فيمن بأمره النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه فيه دليل على أن حكمه إليه فيمن يرى في ذوي قرباه ولو كان لذوي القربى حق بعينه لا يجوز أن يصرف سهم عن كل واحد منهم حظه منه إلى من سواه وإن كانوا أولي قربى لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس حقا للفضل بن العباس
(٣٠٠)