باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا عبد الرازق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاوس عن أبيه أن أبي الصهباء قال لابن عباس أتعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر قال بن عباس نعم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا معا فقد وقعت عليها واحدة إذا كانت في وقت سنة وذلك أن تكون طاهرا في غير جماع واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا لما كان الله عز وجل إنما أمر عباده أن يطلقوا لوقت على صفة فطلقوا على غير ما أمرهم به لم يقع طلاقهم وقالوا ألا ترون أن رجلا لو أمر رجلا أن يطلق امرأته في وقت على صفة فطلقها في غيره أو أمره أن يطلقها على شريطة فطلقها على غير تلك الشريطة أن ذلك لا يقع إذ كان قد خالف ما أمر به قالوا فكذلك الطلاق الذي أمر به العباد فإذا أوقعوه كما أمروا به وقع وإذا أوقعوه على خلاف ذلك لم يقع وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم فقالوا الذي أمر به العباد من إيقاع الطلاق فهو كما ذكرتم إذا كانت المرأة طاهرا من غير جماع أو كانت حاملا وأمروا بتفريق الثلاث إذا أرادوا إيقاعهن ولا يوقعونهن معا فإذا خالفوا ذلك فطلقوا في الوقت الذي لا ينبغي لهم أن يطلقوا فيه وأوقعوا من الطلاق أكثر مما أمروا بإيقاعه لزمهم ما أوقعوا من ذلك وهم آثمون في تعديهم ما أمرهم الله عز وجل وليس ذلك كالوكالات لان الوكلاء إنما يفعلون ذلك للموكلين فيحلون في أفعالهم تلك محلهم فإن فعلوا ذلك كما أمروا لزم وإن فعلوا ذلك على غير ما أمروا به لم يلزم والعباد في طلاقهم إنما يفعلونه لأنفسهم لا لغيرهم لا لربهم عز وجل ولا يحلون في فعلهم ذلك محل غيرهم فيراد منهم في ذلك إصابة ما أمرهم به الذين يحلون في فعلهم ذلك محله فلما كان ذلك كذلك لزمهم ما فعلوا وإن كان ذلك مما قد نهوا عنه لأنا قد رأينا أشياء مما قد نهى الله تعالى العباد عن فعلها أوجب عليهم إذا فعلوها أحكاما من ذلك أنه نهاهم عن الظهار ووصفه بأنه منكر من القول وزور ولم يمنع ما كان كذلك أن تحرم به المرأة على زوجها حتى يفعل ما أمره الله تعالى به من الكفارة
(٥٥)