إلا على ما يجوز عليه البيع والإجارة وغير ذلك وكان التعليم لا تملك به المنافع ولا أعيان الأموال ثبت بالنظر على ذلك أن لا يملك به الأبضاع فهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب الرجل يعتق أمته على أن عتقها صداقها حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان وحماد بن زيد قالا ثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن عتقها صداقها جاز ذلك فإن تزوجها فلا مهر لها غير العتاق وممن قال بهذا القول سفيان الثوري وأبو يوسف رحمة الله عليهما وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم أن يفعل هذا فيتم له النكاح بغير صداق سوى العتاق وإنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم خاصا لان الله عز وجل جعل له أن يتزوج بغير صداق ولم يجعل ذلك لأحد من المؤمنين غيره قال عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فلما أباح الله عز وجل لنبيه أن يتزوج بغير صداق كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق ومن لم يبح الله له أن يتزوج على غير صداق لم يكن له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وزفر ومحمد رحمة الله عليهم ومن الحجة لهم في ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم أنه فعل في جويرية ذلك مثل ما روى عنه أنس أنه فعله في صفية حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال كتب إلي نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جويرية في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها أخبرني بذلك عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش فقد روى هذا بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم كما ذكرنا ثم قال هو من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم في مثل هذا أن يجدد لها صداقا
(٢٠)