قيل لهم يحتمل ثم أدور بالثلاث عليهن جميعا لأنه لو كانت الثلاث حقا لها دون سائر النساء لكان إذا أقام عندها سبعا كانت ثلاث منهن غير محسوبة عليها ولوجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع فلما كان الذي للنساء إذا أقام عندها سبعا سبعا لكل واحدة منهن كان كذلك إذا أقام عندها ثلاثا لكل واحدة منهن ثلاث ثلاث هذا هو النظر الصحيح مع استقامة تأويل هذه الآثار عليه وهو قول أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب العزل حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا عبد الله بن يزيد المقري قال ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة قالت حدثتني جدامة قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم العزل فقال ذلك الوأد الخفي حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال أخبرني أبو الأسود قال ثنا عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال قال أخبرنا حياة عن أبي الأسود أنه سمع عروة يحدث عن عائشة عن جدامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فكره قوم العزل لهذا الأثر المروي في كراهة ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا به بأسا إذا أذنت الحرة لزوجها فيه فإن منعته من ذلك لم يسعه أن يعزل عنها وقد خالفهم في هذا قوم آخرون فقالوا له أن يعزل عنها إن شاءت أو أبت والقول الأول في هذا عندنا أصح القولين وذلك أنا رأينا الزوج له أن يأخذ المرأة بأن يجامعها وإن كرهت ذلك وله أن يأخذها بأن يفضي إليها ولا يعزل عنها فكان له أن يأخذها بأن يفضي إليها في جماعه إياها كما يأخذها بأن يجامعها وكان للمرأة أن تأخذ زوجها بأن يجامعها فكان لها أن تأخذه بأن يفضي إليها كما له أن يأخذها بأن يجامعها وأن يفضي إليها وكان حق كل واحد منهما في ذلك على صاحبه سواء وكان من حقه أن يفضي إليها في جماعها إن أحبب وإن هرت أي كرهت هي ذلك
(٣٠)