وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف قال ثنا ابن سواء قال ثنا أبو سنان قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول طلاق السكران والمكره جائز * (باب الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه قال أبو جعفر ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى حمل امرأته أن يكون منه لاعن القاضي بينها وبينه بذلك الحمل وألزمه أمه وأبان المرأة من زوجها واحتجوا في ذلك بحديث يحدثه عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل وقد كان أبو يوسف رحمه الله قال بهذا القول مرة وليس هو بالمشهور من قوله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يلاعن بحمل لأنه قد يجوز أن لا يكون حملا لان ما يظهر من المرأة مما يتوهم به أنها حامل ليس يعلم به حمل على حقيقة إنما هو توهم فنفي المتوهم لا يوجب اللعان وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن الحديث الذي احتجوا به عليهم حديث مختصر اختصره الذي رواه فغلط فيه وإنما أصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما وهي حامل فذلك عندنا لعان بالقذف لا لعان بنفي الحمل فتوهم الذي رواه أن ذلك لعان بالحمل فاختصر الحديث كما ذكرنا وأصل الحديث في ذلك ما قد حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينا نحن عشية في المسجد إذ قال رجل إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فإن قتله قتلتموه وإن هو تكلم جلدتموه وإن هو سكت سكت على غيظ لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فإن قتله قتلتموه وإن هو تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ اللهم أحكم فأنزلت آية اللعان قال عبد الله فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به حدثنا يزيد قال ثنا حكيم بن سيف قال ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قام رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة فقال أرأيتم إن وجد رجل مع امرأته رجلا ثم ذكر نحوه وزاد فيه وقال عبد الله فابتلي به وكان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاعن
(٩٩)