فقال علي لو أتاني صاحب بن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة فلم يدر بن أم عبد ما حدت بعده فلم يعلم بن مسعود بذلك فأخبر علي رضي الله عنه أن بن مسعود رضي الله عنه تعلق في ذلك بأمر قد كان ثم نسخ بعده فلم يعلم بن مسعود رضي الله عنه بذلك وقد خالف علقمة في ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا ومال إلى قول من خالفه على أنه أعلم أصحابه رضي الله عنه حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه سئل عن رجل أتى جارية امرأته فقال ما أبالي إياها أتيت أو جارية امرأة عوسجة فهذا علقمة رحمه الله وهو أجل أصحاب عبد الله رضي الله عنه وأعلمهم قد ترك قول عبد الله في ذلك مع جلالة عبد الله رضي الله عنه عنده وصار إلى غيره وذلك عندنا لثبوت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله في ذلك عنده فكذلك نقول من زنى بجارية امرأته حد إلا أن يدعى شبهة مثل أن يقول ظننت أنها تحل لي أو تكون المرأة أحلتها له فيدرأ عنه الحد ويعزر ويجب عليه العقر وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا الحسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تذهب فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله حدثنا فهد قال ثنا يوسف هو بن منازل وأبو سعيد الأشج قالا ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بثابت عن البراء قال مر بي خالي أبو بردة بن نيار الأسلمي معه اللواء فذكر مثله إلا أنه قال آتيه برأسه حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال هشيم حدثناه قال أخبرنا الأشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال مر بي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إلى أي شئ بعثك قال إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه
(١٤٨)