وكان الذي في حديث عمر الإباحة لما فوق الإزار والمنع ما تحت الإزار فاستحال أن يكون ذلك متقدما لحديث أنس رضي الله عنه إذا كان حديث أنس رضي الله عنه هو الناسخ لاجتناب الاجتماع مع الحائض ومؤاكلتها ومشاربتها فثبت أنه متأخر عنه وناسخ لبعض الذي أبيح فيه فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه من هذا بتصحيح الآثار وانتفى ما ذهب إليه محمد رحمة الله عليه باب وطئ النساء في أدبارهن حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا أتعزبها فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) * قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن وطئ المرأة في دبرها جائز واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا وطئ النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل فحدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر أن اليهود قالوا من أتى امرأته في فرجها من دبرها خرج ولدها أحول فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) * حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال ثنا سفيان الثوري أن محمد بن المنكدر حدثه عن جابر مثله حدثنا محمد بن زكريا أبو شريح قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان الثوري فذكر بإسناده مثله * (حدثنا محمد بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قالت اليهود إذا أتى الرجل أهله باركة جاء الولد أحول فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله قالوا فإنما كان من قول اليهود ما ذكرنا فأنزل الله عز وجل ذلك دفعا لقولهم وإباحة للوطئ في الفرج من الدبر ومن القبل جميعا وقد روى آخرون هذا الحديث عن ابن المنكدر على ما ذكرنا وزاد فيه إذا كان ذلك في الفرج
(٤٠)