حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر قال في قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال خروجها من بيتها فاحشة مبينة وقد قال آخرون إن الفاحشة المبينة أن تزني فتخرج ليقام عليها الحد فمن جعل لك أن تثبت ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية وتحتج به على مخالفك وتدع ما قال بن عمر رضي الله عنهما وقد روي عن فاطمة بنت قيس في حديثها معنى غير ما ذكرنا وذلك أن أبا شعيب البصري صالح بن شعيب حدثنا قال ثنا محمد بن المثنى الزمن قال ثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإنه يريد أن يقتحم قال انتقلي عنه فهذه فاطمة تخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تنتقل حين خافت زوجها عليها فقال قائل وكيف يجوز هذا وفي بعض ما قد روي في هذا الباب أنه طلقها وهو غائب أو طلقها ثم غاب فخاصمت بن عمه في نفقتها وفي هذا أنها كانت تخافه فأحد الحديثين يخبر أنه كان غائبا والآخر يخبر أنه كان حاضرا فقد تضاد هذان الحديثان قيل له ما تضادا لأنه قد يجوز فاطمة لما طلقها زوجها خافت على الهجوم عليها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها بالنفقة ثم غاب بعد ذلك ووكل بن عمه بنفقتها فخاصمت حينئذ في النفقة وهو غائب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة فاتفق معنى حديث عروة هذا ومعنى حديث الشعبي وأبي سلمة ومن وافقهما على ذلك عن فاطمة فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن المطلقة طلاقا بائنا وهي حامل من زوجها أن لها النفقة على زوجها وبذلك حكم الله عز وجل لها في كتابه فقال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فاحتمل أن تكون تلك النفقة جعلت على المطلق لان يكون عنها ما يغذي الصبي في بطن أمه فيجب ذلك عليه لولده كما يجب عليه أن يغذيه في حال رضاعه بالنفقة على من ترضعه وتوصل الغذاء عليه ثم يغذيه بعد ذلك بمثل ما يغذي به مثله من الطعام والشراب فيحتمل أيضا إذا كان حملا في بطن أمه أن يجب على أبيه غذاؤه بما يغذي به مثله في حالة تلك من النفقة على أمه لان ذلك يوصل الغذاء إليه
(٧٢)